الحر العاملي

34

وسائل الشيعة ( آل البيت )

في أحاديث دخول الحمام بمئزر وغير ذلك ( 4 ) ، وفي كتاب النكاح ( 5 ) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه إن شاء الله ( 6 ) . 4 - باب حد العور التي يجب سترها [ 1400 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن حكيم قال الميثمي : لا أعلمه إلا قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب ، فقال : إن الفخذ ليست من العورة . [ 1401 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ( 1 ) فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي مثله ( 2 ) . [ 1402 ] 3 - قال الكليني : وقال : في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته .

--> ( 4 ) يأتي في الباب 9 والحديث 4 من الباب 10 ، والباب 11 والحديث 1 ، 2 من الباب 21 ، والباب 31 من هذه الأبواب ، والباب 10 من أبواب أحكام الملابس والحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس . ( 5 ) يأتي في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح . ( 6 ) يأتي في الباب 7 من هذه الباب . الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 374 / 1150 . 2 - التهذيب 1 : 374 / 1151 . ( 1 ) وفي نسخة : بالأليين ، ( منه قده ) . ( 2 ) الكافي 6 : 501 / 26 . ( 3 ) الكافي 6 : 501 / 26 .